Hukum Membaca Buku Iqra' dan Mengajar di Masjid bagi Wanita Haid


LATAR BELAKANG MASALAH:
Pada saat ini banyak didirikan TPA/TPQ. Buku pelajaran yang dipakai adalah metode IQRO’, QIROÁTI An Nahdliyyah dll. Sementara pelaksanaannya rutin setiap hari.

PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya membawa dan membaca buku2 pelajaran di atas bagi pengajar wanita yang sedang haid?
Pon. Pes. Lirboyo Kediri

RUMUSAN JAWABAN:
- Hukum membawa buku-buku pelajaran TPA bagi wanita yang sedang haid diperbolehkan. Dikarenakan tujuan penyusunan dari buku tersebut adalah untuk belajar/mengajar Al Qurán.
- Hukum membacanya diperbolehkan apabila tidak qoshdul qiroáh(bertujuan membaca al Qur’an).
Contoh yang boleh : Tidak Qoshdul Qiro’ah, bertujuan membenarkan kekeliruan, mengajar, tabarruk dan utk do’a.

REFERENSI:
Bughyatul Mustarsyidin hal. 26 (Darul Fikr)
Al Bajuri juz I hal. 118 (Darul Fikr)
Asy Syarwani juz I hal. 244 – 245 (Darul Fikr)
I’anatuth Tholibin juz I hal. 65 – 66 (Darul Fikr)
At Turmusi juz I hal. 428 (Al Mathba’ah Al ‘amiroh Asy Syarofiyah)
Al Buajairomi ‘Alal Khothib juz I hal. 356 (Maktabah Musthofa Al Baby)

 📚 بغية المسترشدين ص : 26 (دار الفكر)
 📖 (مسألة ى) يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم وتحرم قراءة القرآن على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح ولا يقصد غير القراءة كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث القدسى وكتب العلم والحديث نعم يكره للجنب ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما اختاره السبكى لا لنحو حائض قبل الانقطاع وقالت الحنفية ويكره له قراءة نحو التوراة وحملها ونص العينى منهم على الحرمة قالوا ويحرم مس التفسير مطلقا وتحل قراءته بقصد معرفة التفسير ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء لكن تستحب الطهارة
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 118 (دار الفكر)
(والرابع مس المصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (وحمله) إلا إذا خافت عليه (قوله وهو) أى المصحف وقوله اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين أى بين دفتى المصحف وهذا التفسير ليس مرادا هنا وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما وخرج بذلك التميمة وهى ما يكتب فيها شىء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسم مصحفا عرفا على ما قاله الرملى وقال الخطيب لا يحرم ذلك وإن سميت مصحفا عرفا وتنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة وبالعكس والعبرة بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد الآمر أو المستأجر

 📚 حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الأول ص : ٢٤٤-٢٤٥ (دار الفكر)
 📖 (و) حمل ومس (ما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح فى الأصح) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغى فى ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شىء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول (قوله وما كتب) أى ومحل ما كتب أى من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار فى موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود فى المقام بيان المكتوب فيه وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر اهـ سم قول (المتن وما كتب) أى حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتى فى الهامش ع ش أى الطبع (قوله كلوح) ينبغى بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالى منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادى ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم مسها وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اهـ قول المتن (وما كتب لدرس قرآن إلخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية عبارة المغنى أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة وهى ورقة يكتب فيها شىء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التى يكتب عليها والدراهم كما سيأتى فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروف أى من القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اهـ قال ع ش قوله: كالتمائم إلخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اهـ وفى البجيرمى ما نصه قال شيخنا الجوهرى نقلا عن مشايخه يشترط فى كاتب التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد فى صحتها وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل وأن يحفظها عن الشمس وأن يكون قاصدا وجه الله فى كتابتها وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ينقطها وأن لا يتربها وأن لا يمسها بحديد وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر وشرطا للجودة وهو أن يكون صائما اهـ (قوله بل ينبغى إلخ) لم أره لغيره وهو محل تأمل والأليق بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصرى عبارة الكردى قوله: بل ينبغى إلخ أقره الحلبى على المنهج وقال القليوبى ولو حرفا اهـ وفى الإيعاب لو محى ما فيه فلم يزل فالذى يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب صور الحروف وتتعذر قراءتها انتهى اهـ (قوله وقولهم كتب إلخ) أى وظاهر قولهم إلخ (قوله أن العبرة) إلى قوله وظاهره إلخ أقره ع ش وكذا أقره الشوبرى ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشترى غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا فى شرح العباب اهـ (قوله بحال الكتابة إلخ) وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اهـ وفى القليوبى على المحلى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اهـ كردى (قوله أو لغيره تبرعا) الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصرى (قوله وظاهر عطف هذا إلخ) بل ظاهره أن هذا لا يسمى مصحفا إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله أن ما يسمى إلخ فتأمل بصرى (قوله وأن هذا) أى القصد وقوله فإن قصد به أى بما لا يسمى مصحفا عرفا (قوله وإن لم يقصد به شىء إلخ) لو قيل بالحرمة حينئذ مطلقا لكان وجيها نظرا إلى أن الأصل فيه قصدا لدراسة فإن عارضه شىء يخرجه عنه عمل بمقتضاه وإلا بقى على أصله بصرى (قوله نظر للقرينة إلخ) لو كان الكلام مفروضا فى عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض فى عدم القصد وعليه فالذى يظهر والله أعلم ما ذكرته لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل فى كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف أو لا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقى على أصله بصرى ويأتى عن ع ش فى آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة فى الإطلاق ولعل ما قاله السيد عمر البصرى أقرب (قوله إلا القسم الأول) أى ما قصد به الدراسة

 📚 إعانة الطالبين الجزء الأول ص ٦٥-٦٦ (دار الفكر)
 📖 (خاتمة) يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره (قوله كلوح) أى مما يكتب فيه عادة فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالى من القرآن منه ولا يحرم مس ما محى بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة (قوله والعبرة فى قصد الخ) مرتبط بقوله وما كتب لدرس وعبارة التحفة وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة فى قصد الدراسة الخ اهـ (قوله بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة وفى الكردى ما نصه وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اهـ وفى حواشى المحلى للقليوبى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه اهـ وقوله وبالكاتب إلخ أى والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا وقوله وإلا فآمره أى وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره اهـ

 📚 الترمسى الجزء الأول ص : ٤٢٨ (المطبعة العامرة الشرفية)
 📖 (شيئا من القرآن) شامل للحرف الواحد وهو كذلك كما تقرر وحكى وجه أن للجنب أن يقرأ ما لم يدخل فى حد الإعجاز وهو ثلاث آيات ونقل الترمذى فى الجامع عن الشافعى أنه قال لا يقرأ الحائض والجنب شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك أفاده فى الكبرى

 📚 البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص ٣٥٦ (مكتبة مصطفى البابى)
 📖 (و) الثالث (قراءة) شىء من (القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قال القاضى فى فتاويه فإنها منزلة منزلة النطق هنا ولو بعض آية للإدخال بالتعظيم سواء قصد مع ذلك غيرها أم لا (قوله وقراءة القرآن) وعن مالك يجوز لها قراءة القرآن وعن الطحاوى يباح لها ما دون الآية كما نقله فى شرح الكنز من كتب الحنفية (قوله ولو بعض آية) صادق بالحرف الواحد وهو كذلك لكون صورته فى الحرف أن يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر عليه لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من هذه الجهة لا من حيث أنه يسمى قرآنا كما فى حاشيته م ر على الروض وعبارة الشوبرى قوله ولو بعض آية أى ولو حرفا بنية كونه من القرآن كما أنه يثاب عليه إذا قرأه غير جنب كذلك لكن إذا عاقه عائق عن أن يضم إليه منه ما يصيره جملة مفيدة بخلاف ما لم يضم إليه فإن الظاهر أنه لا يثاب على ذلك وإن نوى بذلك الحرف أنه من القرآن ويحتمل أنه مع النية يثاب كما أنه يأثم هنا وعلى الأول يفرق بأنه يحتاط لتعظيم القرآن مع الجنابة المنافية له ما لا يحتاط له من حيث الثواب اهـ حج
والله أعلم بالصواب

SOLUSI untuk guru TPA/TPQ yang HAID yang bertempat di dalam masjid

Menyikapi problem yg saat ini sering dialami oleh guru-guru/team pengajar khusus perempuan TPQ/TPA yg berlokasi di dalam masjid, ketika kondisi para pengajar dalam keadaan haid. Menurut pendapat yang kuat (ash-shokhikh) Hukumnya HARAM berdiam di dalam masjid .

Sebagai solusi jika tidak memungkinkan untuk :
1. Berpindah tempat ke lokasi selain masjid.
2. Mencari pengganti guru/pengajar yg tidak sedang dalam keadaan haid.

Maka sebagai alternatif... DIPERBOLEHKAN bagi guru yang sedang dalam kondisi haid untuk mengajar di dalam masjid/berdiam di masjid , dengan mengikut pendapatnya Imam Muzani yang notabene termasuk salah seorang ulama pengikut Imam syafi'i, dengan ketentuan2 sbb. :
1. Larangan memegang mushkhaf /Al-Qur'an dan Semua buku ajar yang dihukumi sama dengannya, seperti Juz Amma dan semisalnya.
2. Harus dalam kondisi sudah berwudlu.
3. Tidak sampai menajiskan di dalam area masjid (dengan cara mis: memaksimalkan penggunaan pembalut).

Referensi :

 📖 (ويحرم بالحيض) وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض (ثمانية أشياء) أحدها (الصلاة) فرضاً أو نفلاً وكذا سجدة التلاوة والشكر (و) الثاني (الصوم) فرضاً أو نفلاً (و) الثالث (قراءة القرآن و) الرابع (مس المصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بـين الدفتين (وحمله) إلا إذا خافت عليه (و) الخامس (دخول المسجد) للحائض إن خافت تلويثه (و ) السادس (الطواف) فرضاً أو نفلاً (و) السابع (الوطء) ويسن لمن وطىء في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطىء في إدباره التصدق بنصف دينار (و) الثامن (الاستمتاع بما بـين السرة والركبة) من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب

 📚 المجموع شرح المهذب الجزء الثاني ص ٣٨٩  📖 يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل .

 📚 الإنصاف الجزء الأول صـ ٣٤٧
 📖 قوله (واللبث في المسجد) تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ " فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير

 📚 كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء الأول ص ٤١٣
 📖 (ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه) أي : المسجد لقوله تعالى "ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود (ولو مصلى عيد لأنه مسجد) لقوله صلى الله عليه وسلم "وليعتزل الحيض المصلى" (لا مصلى الجنائز) فليس مسجدا لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد (إلا أن يتوضئوا) أي : الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة قال في المبدع إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه

وقيل لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ " فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير

 📚 المجموع. ١٦٠/٢
 📖 وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة قال ولو توضأ استباح المكث: وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا وقال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم
* واحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح

 📚 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٥٩٦/٥
 📖 أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز مكث الجنب المسلم في المسجد، وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس، بخلاف المشرك

 📚 بحر المذهب للروياني. ٣٣٩/١٠
 📖 قال المزني: إذا جعل المشركة أن يحضره في المسجد وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى وهذا مذهبه أن الحائض لا تمنع من المسجد كالمشركة

والله أعلم بالصواب

NB :

Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA) pada hari Jum'at-Sabtu/21-22 November 2015 dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :
- KH. M. Azizi Chasbulloh (Malang/Blitar)
- KH. Akhmad Shampthon Masduqi (Malang)
- K. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)

Musyawirin :

- KH. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)
- KH. Ahmad Zainuri (Gresik)
- K. Fatkhun Nuha (Grobogan )
- KH. Nidhom Subkhi (Malang)
- K. Ahmad Hafidh (Malang)
- K. Syamsuri Abd. Qohar (Pasuruan),
- KH. Adibuddin (Bangkalan)
- K. Syukron Ma'mun (Brebes),
- K. M. Khoirin (Demak)
- K. Asnawi Ridlwan (Bogor)
- K. Ashfiya' (Nganjuk)
- K. Ahmad Muntaha (Surabaya)
- K. Thohari Muslim (Nganjuk)
- H. Anang Mas'ulun (Sidoarjo)
dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk bisa kami sebutkan satu persatu,,,
———————
والله أعلم بالصواب
اللهم ارزقنا علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terjemah Kitab Alala dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

Shalawat Badawiyah Kubro (An-Nurooniyah) dan Fadhilahnya

Shalawat Tasmiyah