Bolehkah Zakat dibagi Sama Rata?


ZAKAT FITRAH DI PUKUL SAMA RATA
Lanjutan Hasil BM PCNU Trenggalek 2018

DESKRIPSI MASALAH :
Sudah menjadi tradisi masyarakat jawa, dalam penyerahan zakat fitrah biasanya tidak langsung diberikan kepada mustahiqnya, akan tetapi diserahkan terlebih dahulu kepada panitia zakat di masjid setempat. Yang nantinya akan dibagikan kepada para mustahiq zakat yang dianggap lebih berhak. Dan yang menjadi dilema selama ini adalah cara membagikan zakatnya, yaitu zakat dibagikan kepada para mustahiqnya dengan dipukul sama rata semisal : @ 3 Kg, tanpa mempertimbangkan kadar kebutuhan masing-masing. (PPHT Kamulan Tengah Trenggalek)

PERTANYAAN :
Benarkah tindakan yang dilakukan oleh panitia zakat ?

JAWABAN :  Tidak dibenarkan menurut imam Syafii baik panitia zakat tersebut Amil syari atau bukan dikarenakan tidak ada penyamarataan bagian pada asnaf. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Ujail tetap dibenarkan walaupun diberikan kepada satu orang.
Dalam permasalahan zakat harus diperhatikan :
-Zakat tidak kembali ke muzaki
-Tafadhul ( memberikan lebih pada mustahiq yang lebih prioritas)
-Lebih baik zakat diberikan pada amil syari
-Naqlu zakat  ( memindah zakat dari daerah yang sudah makmur ke daerah yan lebih membutuhkan )

REFERENSI

Bujairomi ala Manhaj, Juz 2/h. 358
Bughyatul al Mustarsyidin hal. 210
Ianah at Tholibin, Juz 2/h. 187
Bujairomi ala Manhaj, Juz 2/h. 328
Asnal Matholib, Juz IV/h. 481
Isad ar Rofiq, Juz I/ h. 112

حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2/ ص 358)
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا .( يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ فِي الْقَسْمِ ( إنْ أَمْكَنَ ) بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَوُجِدُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ ؛ إذْ لَا عَامِلَ ، أَوْ الْإِمَامُ وَوُجِدَ بَعْضَهُمْ كَأَنْ جُعِلَ عَامِلًا بِأُجْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَ ) تَعْمِيمُ ( مَنْ وُجِدَ ) مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا سَهْمَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حُفِظَتْ الزَّكَاةُ حَتَّى يُوجَدُوا ، أَوْ بَعْضُهُمْ .( وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ ) أَيْ : آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ ؛ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( وَكَذَا الْمَالِكُ ) عَلَيْهِ التَّعْمِيمُ ( إنْ انْحَصَرُوا ) أَيْ : الْآحَادُ ( بِالْبَلَدِ ) بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً ضَبْطُهُمْ وَمَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ ( وَوَفَّى ) بِهِمْ ( الْمَالُ ) ، فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِصِنْفٍ ضَمِنَ ، لَكِنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ لَا مِنْ مَالِهِ .وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ تَعْمِيمِ الْآحَادِ مِنْ زِيَادَتِي .( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا ، أَوْ انْحَصَرُوا ، وَلَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ .( وَجَبَ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ الَّذِي هُوَ لِلْجِنْسِ وَلَا عَامِلَ فِي قَسْمِ الْمَالِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَيَجُوزُ ؛ حَيْثُ كَانَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا إنْ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ ، كَمَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيمَا مَرَّ .( وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ ) غَيْرَ الْعَامِلِ ، وَلَوْ زَادَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضٍ آخَرَ ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْإِمَامُ أَمْ الْمَالِكُ ( لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ ) فَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ( إلَّا إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَى الْحَاجَاتُ ) فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ وَبِهَذَا جَزَمَ الْأَصْلُ وَنَقْلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ التَّتِمَّةِ ، لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِيهَا بِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابَ التَّسْوِيَةِ
الشَّرْحُ : ( فَصْلٌ : فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إلَخْ ) .( قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا ) فَيَتْبَعُ الْأَوَّلَ اسْتِيعَابُ الْآحَادِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ وَيَتْبَعُ الثَّانِيَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ وَعَدَمُهَا وَيَتْبَعُهُمَا مَعًا قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ .( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ ) وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَعْزِلُ حَقَّهُ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى السَّبْعَةِ ا هـ .ع ن .( قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ ) وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ جَوَازَ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ إلَى ثَلَاثَةٍ قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا ، وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ ا هـ .حَجّ وَجَوَّزَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَبَعْضٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَذْهَبِنَا إعْطَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِوَاحِدٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .( قَوْلُهُ : تَعْمِيمُ الْآحَادِ ) مَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ مَسَدًّا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ شَرْحُ م ر وَ ح ل .( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ بِزَكَاةِ كُلِّ مَالِكٍ بَلْ لَهُ إعْطَاءُ زَكَاةِ شَخْصٍ بِكَمَالِهَا لِوَاحِدٍ وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِنَوْعٍ وَآخَرَ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَالزَّكَاةِ الْوَاحِدَةِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمَالِكُ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ، وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَالْمُرَادُ تَعْمِيمُ آحَادِ الْإِقْلِيمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَيْءِ لَا تَعْمِيمُ جَمِيع آحَادِ النَّاسِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِتَعَذُّرِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ سِوَى الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ عِنْدَ قَسْمِ الْمَالِكِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ، وَاسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا أَمَّا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا ، أَوْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمَالُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ا هـ .ز ي وَخَضِرٌ .( قَوْلُهُ : وَوَفَّى بِهِمْ ) أَيْ : بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالنَّاجِزَةِ ا هـ . سم عَلَى حَجّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُؤْنَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ ؛ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ع ش عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَ ) أَيْ : مَا كَانَ يَدْفَعُهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ ح ل .( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ ) قَالَ الشَّاشِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ مِنْ مَالِهِ إذَا نَفِدَتْ الصَّدَقَاتُ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ا هـ .سم .( قَوْلُهُ : لِذِكْرِهِ ) أَيْ : كُلِّ صِنْفٍ وَقَوْلُهُ : وَهُوَ أَيْ : الْجَمْعُ الْمُرَادُ بِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ م ر عَلَى أَنَّ إضَافَتَهُ لِلْمَعْرِفَةِ أَوْجَبَتْ عُمُومَهُ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَامِلَ إلَخْ ) بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْنَافِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ السَّبْعَةُ إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ وَالثَّمَانِيَةُ إذَا قَسَمَ الْإِمَامُ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِلَّا بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ : وَيَجُوزُ إلَخْ .( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْنَافِ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ : وَعَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ مَا عَدَا الْعَامِلَ ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ آحَادٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ وَاحِدًا .( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ .( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ ) ؛لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ بَيْنَهُمْ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً بِرْمَاوِيٌّ .( قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْضُلْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا فَضَلَ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ ا هـ .س ل أَيْ : بَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى الصِّنْفِ الَّذِي لَمْ يَفِ نَصِيبُهُ بِهِ فَيَكُونُ آخِذًا لِلثَّمَنِ وَزِيَادَةً فَلَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ : وَلَمْ يَفْضُلْ قَيْدٌ فِي التَّسْوِيَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَزَادَ صِنْفٌ آخَرُ رُدَّ فَاضِلُ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحُ نَقْلِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ .( قَوْلُهُ : لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا وَلَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمَالَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي .( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ : بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ جَزَمَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 210)
(مسألة: ي ش): لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد، كما أفتى به ابن عجيل وغيره، ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين، بل هم أفضل من غيرهم، لا من سهم الفقراء أو المساكين، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه، ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة، كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 187)
( قوله في آية إنما الصدقات إلخ ) قد علم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما الخلاف في استيعابهم أي فعندنا يجب استيعابهم وعند غيرنا لا يجب قال البجيرمي والمعنى عند الشافعي رضي الله عنه إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم ولا لبعضهم فقط بل يجب استيعابهم والمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم وهذا يصدق بعدم استيعابهم ويجوز دفعها لصنف منهم ولا يجب التعميم وقال ابن حجر في شرح العباب قال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب نقل الزكاة ودفع زكاة واحد إلى واحد ودفعها إلى صنف واحد اج  اه
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 328)
 ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ عَادِلًا فِيهَا ) وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِزَكَاةِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْبَاطِنِ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الظَّاهِرِ إعْطَاؤُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا ع ش وَلَعَلَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ يَطَّلِعُ غَالِبًا عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 481)
( وَالتَّسْلِيمُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ( إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ ) مِنْ تَسْلِيمِ الْمَالِكِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ ( إنْ كَانَ ) الْإِمَامُ ( عَادِلًا ) فِي الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ وَأَقْدَرُ عَلَى الِاسْتِيعَابِ وَلِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ بِتَسْلِيمِهِ .
إسعاد الرفيق الجزء الأول صــــ 112
(والعاملين عليها) أي من نصبه الإمام لأخذ الزكاة ولم يجعل له أجرة من بيت المال وإلا سقط كساع وشرطه كونه أهلا للشهادة وكاتب وقاسم وحاشر يجمع أهل الأموال وعريف وحاسب وحافظ وكيال ووزان وعداد.
b. Bagaimana ketentuan yang benar dalam pembagian zakat ?

JAWABAN : Ada empat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang imam ketika membagikan harta zakawi, baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah, yaitu ;
Pemerataan zakat kepada delapan golongan  atau yang ada
Membagi sama rata antar golongan.
Pemerataan zakat kepada setiap individu dalam satu golongan.
Membagi sama rata setiap individu ketika sama di dalam hajat, ketika hajatnya berbeda-beda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan
Sedangkan apabila yang membagikan orang yang berzakat itu sendiri maka golongan yang berhak menerima adalah tujuh, bukan delapan, sebab bagian amil dalam hal ini tidak ada dan yang harus ia laksanakan sama persis dengan di atas, hanya poin ketiga dan keempat saja yang berbeda. Bagi dia, pemerataan zakat kepada setiap individu dalam satu golongan dan membagi sama rata untuk setiap individu bukanlah kewajiban, kecuali apabila mustahik dalam tiap golongan terbatas dan harta zakawi mencukupi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terjemah Kitab Alala dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

Shalawat Badawiyah Kubro (An-Nurooniyah) dan Fadhilahnya

Shalawat Tasmiyah