Bolehkah Menjual Jenazah?


HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL II
LBM PCNU TRENGGALEK 2018
di PP. Al-Mursyid Duwet, Ngetal, Pogalan, Trenggalek
Selasa, 11 Desember 2018
Komisi B
Jalsah Ula

MUSHOHIH
KH. BASHORI AHMAD

PERUMUS
K. ZAHRO WARDI
K. IZZUDIN ZAKI

MODERATOR
ANA ZUYINA

NOTULEN
1. AGUS AKIFUN NUHA
2. AGUS M. HAIKAL B

1. JENAZAH DI JUAL
DESKRIPSI MASALAH
Sudah menjadi kebiasaan bagi para mahasiswa/i di fakultas kedokteran, untuk kebutuhan praktik menggunakan jenazah (mayat). Sedangkan mayat tersebut dibeli dari rumah sakit dengan harga tertentu, dan setelah digunakan untuk praktik, jenazah (mayat) dikembalikan kepihak rumah sakit. (MWC NU MunjunganTrenggalek)

Pertanyaan :
Bagaimana hukum memperjual belikan jenazah seperti kasus tersebut ?

JAWABAN :
Hukum jual belinya tidak sah dan haram, solusinya transaksi itu dihukumi Ijarah
dengan catatan : 
Ujrah  dijadikan ganti dari biaya perawatan jenazah dll. bukan sebagai muqobalah  dari jenazah
Pihak penyewa ( mahasiswa/i fakultas kedokteran ) tidak boleh merusak, mengambil, menyalah gunakan bagian jenazah tersebut.

REFERENSI

Isad ar Rafiq, Juz 1/ h. 136
Al Majmu Syarh Muhaddzab, Juz 9/h. 242
Al Asybah wan Nadloir hal. 85
Ianat at Tholibin, Juz 3/h. 8
Tuhfat al Muhtaj, Juz 4/h. 246-247
Ahkamul Jirohah at Tibbiyyah hal 161
Maan Nas Musyawarot, Juz 1/hal 52-53
Fiqh al Islami, Juz 4 /h. 160

اسعاد الرفيق ج ١ ص ١٣٦
و يحرم و لا يصح ايضا بيع و لا شراء ما لا يدخل تحت الملك كالحر

المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٢٤٢
وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحرمنه لما روي أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره * (الشرح) حديث أبى هريرة رواه البخاري الا قوله ومن كنت خصمه خصمته وهذه الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده باسناد ضعيف ومعنى أعطابى عاهد إنسانا بي وبيع الحر باطل بالاجماع

الأشباه النظائر ص ٨٥
القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد  ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه ولو كان عبدا ضمنه ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد ولو وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجب القيمة ولو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالاجماع ولو طاوعته أمة فلها المهر في رأي لأن الحق للسيد فلا يؤثر إسقاطها وإن كان الأصح خلافه ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح ولو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت اليد ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته لما ذكرنا بل لو أقاما بينتين على خلية سقطتا ولو كان في يد المدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأنهما تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد وثياب الحر وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح

إعانة الطالبين ج ٣ ص ٨
(و) شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ( قوله ملك له الخ ) اى أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصى مثلا أو إذن من الشارع كالملتقطة فيما يخاف فساده اهـ.

تحفة المحتاج ج ٤ ص ٢٤٦-٢٤٧
( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال اشتريته له بألف في ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك ( باطل ) للخبر الصحيح { لا بيع إلا فيما تملك }

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي صــــ ١٦١-١٧٢
ثم أورد مسألة يترتب على الترجيح السابق وهي : هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ فقال : والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع ، أو موكلا في بيعه ، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تبع ما ليس عندك . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع ، ولا موكلا في بيعها من مالكها ، فيد الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا ، لصريح حديث حكيم المذكور . ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي ، والبحث ، ومؤنة النقل ، ونحو ذلك مما يجري في سنن الإجارة ، ويعطى له الثمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم .ا.ه

مع الناس مشاورات وفتاوى لمحمد سعيد رمضان البوطي الجزء الأول صـ ٥٢-٥٣
أما حكم الاستفادة من جسم انسان ميت لانسان آخر حي فننقل في ذلك خلاصة ما قرره مجمع الفقه الاسلامي المنعقد بجدة – الى ان قال – يجوز نقل عضو ميت الى حي تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه عليه بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له ويجب هنا ملاحظة أمرين اثنين: أولها أن وصية الميت بعضو من أعضائه على نحو ما يحدث في المجتمعات الغربية وصية باطلة في الشريعة الاسلامية لأن الانسان لا يملك جسمه أو شيئا منه حيا ولا ميتا وانما العبرة بعد موته برضى الورثة نظرا الى أن الحقوق المعنوية تورث عند غير الحنفية من الفقهاء وكرامة الميت من الحقوق المعنوية التي يؤول أمرها الى ورثته من بعده وثانيهما أن ما ذكرناه من جواز نقل عضو الميت في الحالات الي تم بيانها مشروط بألا يتم لك عن طريق عضو بيع العضو اذ لا يجوز احضاء الانسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد للورثة على وجه المنحة والتكريمً دون اشتراط ودون صيغة بيع، فمحل اجتهاد ونظر والذي أراه أن أخذ هذا المال جائز مادام المستفيد قد أعطاه بطيب نفس منه ودون سابق اشتراط او تلميح لذلك

الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ١٦٠
تشريح الجثث ونقل الأعضاء :يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد (1) .وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم.وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة. كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.
الدر المختار ورد المحتار: 246/3.
PERTANYAAN
Siapakah yang mempunyai hak memberikan izin tasarruf jenazah untuk objek penelitian/ kadafer dan otopsi ?

JAWABAN :
 Cadaver   : Waliyul Muslimiin / pemerintah / kemeterian kesehatan (Pihak rumah sakit)
 Autopsi    : Muhasib / pihak kepolisian (Tidak ada yang berhak untuk mencegah proses autopsi , termasuk ahli waris).

REFERENSI

Musuah al Qodloya al Fiqhiyyah hal. 587
Fiqh al Islami, Juz 8/h. 506
Fiqh Nawazil, Juz 1/h. 61

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والإقتصاد الإسلامي ص ٥٨٧
قرار لمجمع الرابطة لشأن موضوع تشريح جثث الموتى – إلى أن قال – أولا : يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية : ا. التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عند ما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب ب. التحقيق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الإحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض ت. تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كلية الطب .ثانيا : في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية : ا. إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد اذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولاينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة ب. يجب أن يقتصر فى التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى ت. جثث النساء لايجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيب إلا إذا لم يوجدن.

الفقه الإسلامي وأدلته ج ٨ ص ٥٠٦
سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

فقه النوازل في العبادات للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد ج ١ ص ٦١
المسألة الثالثة : ما يتعلق بتشريح جثة الميت .علم التشريح : هو علم يبحث في كيفية أجزاء بدن الميت وتركيبها من العروق والأعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من أحوال كل عضو .والفقهاء من قديم الزمان يتكلمون فني علم التشريح بل إن علماء الإسلام ألفوا مؤلفات في علم التشريح كما سنذكر شيئاً منها فمثلاً الفقهاء يقولون الاكتحال في رمضان يفطر لأن أهل التشريح يقولون بين العين وبين الحلق منفذ .وأيضاً قال بعض الفقهاء المني نجس لأنه يخرج من مخرج البول .والقول الثاني قالوا أن المني طاهر لأن علم التشريح يقولون هناك ثلاثة مخارج : مخرج للبول مخرج للمني ومخرج للمذي فمخرج البول غير مخرج البول . وغير ذلك فتجد أن الفقهاء يتكلمون عن علم التشريح وكما ذكرنا أن العلماء لهم مؤلفات في ذلك - علم التشريح - : ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله له كتاب في التشريح والسيوطي له كتاب أيضاً في علم التشريح وكذلك حسن عطارله حاشية على شرح كتاب الجلال المحلي في أصول الفقه له كتاب مستقل في علم التشريح . والعلماء رحمهم الله ذكروا أسباب تشريح الجثة : أولاً : سبب التعليم :كما يسلكه الآن طلاب كليات الطب البشري , فيأتون بالجثة ثم يشرحونها لكي يتعلم الطلبة على هذه الجثة وينظرون إلى الأعضاء .ثانياً: التشريح الجنائي : وذلك لمعرفة سبب وفاة المريض هل سبب وفاته سبب طبيعي أو أن سبب وفاته سبب غير طبيعي ناتج عن اعتداء إما خنق و إما ضرب و إما سم أو غير ذلكثالثاً: التشريح المرضي : وهو الكشف عن سبب الوفاة عموماً لماذا مات هذا الشخص, أي ليس هناك اتهام أو قضية وليس هناك تعلم في كليات الطب لكن لكي يعرف ما هو سبب موت هذا الشخص ما هي العلل وما هي الأسقام التي أدت بوفاته لكي يتخذ أسباب الوقاية من الأدوية ونحو ذلك . هذه أقسام التشريح اختلف فيها العلماء رحمهم الله : القسم الأول : التشريح لأجل التعلم هل هذا جائز أو ليس جائزاً ؟ هذا موضع خلاف فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء : الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، التفصيل في هذه المسألة . الرأي الأول : الجواز مطلقاً . هذا صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة في دورته العاشرة اختار قول من قال بالجواز وأنه لا بأس لطلاب الطب البشري أن يزاولوا مثل هذه المهن وتشرح مثل هذه الجثث . واستدلوا على ذلك بعدة أدلة : * إذا تعارضت مصلحتان تقدم أعلى المصلحتين فعندنا مصلحة الميت أنه لا يشرح وعندنا المصلحة العامة وهي أنه يشرح كي يستفيد الناس ويتعلم هؤلاء الطلاب الذين سيتمكنون من مداواة الناس ..إلخ فقالوا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .* كذلك أيضاً إذا تعارضت مفسدتان فإنه ترتكب أدنى المفسدتين ، فتشريحه مفسدة والجهل بأحكام علم الطب مفسدة عامة فترتكب أدنى المفسدتين .* والفقهاء رحمهم الله نصوا على شيء من ذلك فقالوا : لا بأس من أن يشق بطن الميت الحامل لكي يخرج الحمل إذا كان هذا الحمل ترجى حياته .* وقالوا أيضا ًبأن الميت لو كان بطنه مال مغصوب فإنه لا بأس أن يشق بطنه ليستخرج هذا المال المغصوب .كذلك أيضاً قالوا أنه يجوز في حالة الاضطرار أكل بدن الميت فكذلك أيضاً هذا التشريح فإنه يجوز .الرأي الثاني : المنع مطلقاً وأن هذا لا يجوز . واستدلوا على ذلك بأدلة :* قول الله ( {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً }91 .* حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ( قال : " كسر عظم الميت ككسره حياً " 92.* أن العلماء مجمعون على أن الخصاء - يعني قطع خصتي أهل الحرب والأرقاء - محرم .* أن الشارع نهى عن المثلة والنُّهبة كما في حديث قتادة ( أن النبي ( نهى عن النهبة والمثلة" 93.* حديث أبي مرثد أن النبي ( قال: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها "94 فإذا كان الجلوس محرم فبتشريح الجثة من باب أولى . والرأي الثالث : التفصيل في هذه المسألة أنه يجوز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم وأما المسلم فلا يجوز تشريح جثته , وهذا القول هو الذي صدرت به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (47) , واستدلوا على ذلك بأدلة : * أن الله (قال في حق الكافر : { وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}95 ، فكرامة الكافر ليست ككرامة المسلم فهي أخف وحرمته ليست كحرمة المسلم ،فالكافر أهان نفسه بالكفر وعدم الإيمان فليس له مكرم , فقالوا بأن هذا يسوغ تشريح جثة الكافر دون المسلم  للحاجة والضرورة .* بأن جثة الكفار يمكن الحصول عليها ويجوز شراء هذه الجثث بأرخص الأسعار للضرورة لأن الكفار لا يحترمون أبدانهم وجثثهم كما يحترم المسلمون جثة المسلم الذي امتثل أمر الله وأمر رسوله ( , ولهذا في كثير بلدان أهل الكفر يحرقون جثث موتاهم ومنهم من يلقيها في البحر ليتخلص منها. الترجيح : وهذا القول هو الأقرب يفصل في هذه المسألة . وذكروا لجواز ذلك شروطاً : 1. أن يكون التشريح بقدر الحاجة ، فإذا احتجنا أن نشرح اليد فلا نشرح بقية الجسم القدم أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم فمثلاً الطلاب الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل فالتشريح يكون بقدر الحاجة أو مثلا ً الذين يدرسون في تخصص القلب يشرحون القلوب فقد يحتاجون لإلى شيء آخر لكن إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء آخر نقول الضرورة تقدر بقدرها .2. أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساء وأما تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال .3. أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها .

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terjemah Kitab Alala dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

Shalawat Badawiyah Kubro (An-Nurooniyah) dan Fadhilahnya

Shalawat Tasmiyah