Antara Shalat Jenazah dan Shalat Fardhu, Manakah yang Utama didahulukan?


SHOLAT JENAZAH VS SHOLAT FARDLU, MANA YANG DIDAHULUKAN

Assalamualaikum pak yai/ustd,,,
Mau nanya, Apakah ada qoidah yang mengatakan apabila dua kewajiban ( misal sholat dhuhur & solat zenajah) kumpul dalam satu waktu, maka yang harus didahulukan adalah sholat jenazah,,,
Mhn pnjls nya & refrnsi nya),,,,🙏🙏
Sblm & ssdh nya trmksh

*Jawaban*
Jika ada dua kewajiban antara sholat fardlu dan sholat jenazah, maka yang didahulukan sholat jenazah jika waktu masih panjang, kecuali kalau diharapkan setelah sholat fardlu ada jamaah sholat jenazah yang lebih banyak, maka boleh diakhirkan. Namun jika waktu sudah mepet, maka yang wajib didahulukan adalah sholat fardlu. Hanya saja jika dikhawatirkan jenazah akan berubah [hancur dll] , maka wajib didahulukan sholat jenazah walaupun mengeluarkan waktu sholat fardlu.

*Kesimpulan*
Tidak ada keterangan seperti itu, kecuali yang dimaksud adalah jika dikhawatirkan jenazah akan hancur, maka wajib didahulukan sholat jenazah walaupun mengeluarkan waktu sholat fardlu.

NB : _Yang berkewajiban mendahulukan sholat jenazah jika khawatir hancur adalah satu orang saja perwakilan, bukan semua orang yang mensholati, karena hukum sholat jenazah adalah fardlu kifayah. Maka jika sudah ada satu orang yang melakukan yang lain gugur._

*Referensi*

*حاشية البجيرمي على المنهج ج ١ ص ٤٣٦*
(قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اجْتَمَعَ  عَلَيْهِ صَلَاتَانِ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَأْمَنْ الْفَوَاتَ قَدَّمَ الْأَخْوَفَ فَوْتًا ثُمَّ الْآكَدَ فَعَلَى هَذَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ إلَخْ وَاجْتِمَاعُ الْعِيدِ مَعَ الْجِنَازَةِ لَيْسَ مِنْ هَذَا فَذِكْرُهُ فِيهِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِمَا ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ) أَيْ الْجِنَازَةُ أَيْ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ الْآتِي، وَهَلْ  التَّقْدِيمُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ: لِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَظِنَّةٌ  لِلتَّغَيُّرِ قَالَ السُّبْكِيُّ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ بِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْفَرْضِ وَلَوْ الْجُمُعَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ مُخْطِئُونَ فِيمَا يَفْعَلُونَ الْآنَ مِنْ تَأْخِيرِ الْجِنَازَةِ مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِ الْفَرْضِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَمِيرَةُ. اهـ. ز ي وَهَذَا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ يَسِيرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ فَلَوْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ عَلَى الْفَرْضِ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْوَقْتِ ح ل. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجِنَازَةَ إنْ وُجِدَتْ مَعَ عِيدٍ أَوْ كُسُوفٍ أَوْ فَرْضٍ وَخِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ جُمُعَةً فَإِنْ لَمْ يَخَفْ التَّغَيُّرَ وَجَبَ التَّقْدِيمُ أَيْضًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ كُلُّهَا وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُخَفْ التَّغَيُّرُ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ ثُمَّ الْكُسُوفُ لِأَنَّهَا سَرِيعَةُ الْفَوَاتِ ثُمَّ الْفَرْضُ اهْتِمَامًا بِهِ ثُمَّ الْعِيدُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ قُدِّمَتْ الْفَرِيضَةُ ثُمَّ الْجِنَازَةُ ثُمَّ الْكُسُوفُ ثُمَّ الْعِيدُ اهـ

*نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج | شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي دار الفكر، بيروت ج ٢ ص ١٩٠*
(وَلَوْ) (اجْتَمَعَ عِيدٌ) وَجِنَازَةٌ (أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ) (قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ) فِيهِمَا لِمَا يُخْشَى مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ بِتَأْخِيرِهَا؛ وَلِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْآدَمِيِّ وَشَرْطُ تَقْدِيمِهَا حُضُورُهَا وَالْوَلِيُّ فَإِنْ لَمْ تَحْضُرْ أَوْ حَضَرَتْ دُونَهُ أَفْرَدَ الْإِمَامُ لَهَا مَنْ يَنْتَظِرُهَا وَاشْتَغَلَ هُوَ بِغَيْرِهَا مِمَّا بَقِيَ، وَلَوْ اجْتَمَعَ فَرْضٌ مَعَهَا قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ أَيْضًا وَلَوْ جُمُعَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَّسِعَ وَقْتُهُ، فَإِنْ ضَاقَ قَدَّمَ عَلَيْهَا وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي اجْتِمَاعِ الْفَرْضِ وَالْجِنَازَةِ، عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْفَرْضِ مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِهِ خَطَأٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ، وَلِهَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ: قَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا هَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ اهـ.
وَهُوَ كَمَا قَالَ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَلَوْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ قُدِّمَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وُلِّيَ الْخَطَابَةَ بِجَامِعِ مِصْرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُفْتِي الْحَمَّالِينَ وَأَهْلَ الْمَيِّتِ: أَيْ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ تَجْهِيزُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِسُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ لِيَذْهَبُوا بِهَا اهـ. وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ إنْ خُشِيَ تَغَيُّرُهَا، أَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ، وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ إذَا كَانَ يَسِيرًا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمَيِّتِ لَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ

*حاشية الشبراملسي*
(قَوْلُهُ: قَدَّمَ عَلَيْهَا) أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ تَغَيُّرَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ) قَالَ سم عَلَى حَجّ: قَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ إلَخْ يَنْبَغِي جَوَازُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْجُمُعَةِ لِغَرَضِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ أَوْصَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرْضِ الَّذِي يَتَّفِقُ تَجْهِيزُهُ عِنْدَهُ جُمُعَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِأَجْلِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ الْمُصَلِّينَ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ إفْتَاؤُهُ بِوُجُوبِ التَّقْدِيمِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوُجُوبَ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرْجُ كَثْرَةَ الْمُصَلِّينَ كَأَنْ حَضَرَ مَنْ عَادَتُهُمْ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ ثُمَّ حَضَرَتْ الْجِنَازَةُ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ

*تحفة المحتاج مع حاشية ابن قاسم ج ٣ ص ٦٥*
وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا فَرْضٌ اتَّسَعَ وَقْتُهُ وَلَوْ جُمُعَةً قُدِّمَتْ إنْ حَضَرَ وَلِيُّهَا وَحَضَرَتْ وَإِلَّا أَفْرَدَ لَهَا جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا وَاشْتَغَلَ مَعَ الْبَاقِينَ بِغَيْرِهَا .
*حاشية ابن قاسم*
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا فَرْضٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ جِنَازَةٌ مَعَ فَرِيضَةٍ وَأُمِنَ فَوْتُهَا قُدِّمَ الْجِنَازَةُ وَإِلَّا فَالْفَرِيضَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا فَرْضٌ ) أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً قُدِّمَتْ أَيْ وُجُوبًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُصَلُّونَ عَلَيْهَا إذَا أُخِّرَتْ عَنْ الْفَرْضِ أَكْثَرَ ، وَقَصْدُ التَّأْخِيرِ لِأَجْلِ كَثْرَتِهِمْ وَإِلَّا جَازَ التَّأْخِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : اتَّسَعَ وَقْتُهُ ) أَيْ ، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ *إلَّا إنْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ فَتُقَدَّمُ الْجِنَازَةُ ، وَإِنْ فَاتَ الْفَرْضُ* مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أُفْرِدَ لَهَا جَمَاعَةٌ يَنْتَظِرُونَهَا ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَتْ فِي مَظِنَّةِ الْحُضُورِ مَعَ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِغَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِفْرَادِ الْمَذْكُورِ .

*المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٦٢*
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِذَا اجْتَمَعَتْ صَلَاةُ الْكُسُوفِ مَعَ غَيْرِهَا قُدِّمَ أَخْوَفُهُمَا فَوْتًا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَوْتِ قُدِّمَ أَوْكَدُهُمَا ، فَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قُدِّمَتْ لِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ وَالِانْفِجَارُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُ يُخَافُ فَوْتُهَا بِالتَّجَلِّي ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لِلْكُسُوفِ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ يُخَافُ فَوْتُهَا وَالْخُطْبَةَ لَا يُخَافُ فَوْتُهَا وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي خَوْفِ الْفَوَاتِ وَالْمَكْتُوبَةُ آكَدُ فَكَانَ تَقْدِيمُهَا أَوْلَى ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْوِتْرِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قُدِّمَتْ صَلَاةُ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْفَوْتِ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ أَوْكَدُ ، فَكَانَتْ بِالتَّقْدِيمِ أَحَقَّ )

( الشَّرْحُ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إذَا اجْتَمَعَ صَلَاتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قُدِّمَ مَا يَخَافُ فَوْتُهُ ، ثُمَّ الْأَوْكَدُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ ، أَوْ جُمُعَةٌ وَكُسُوفٌ وَخِيفَ فَوْتُ الْعِيدِ أَوْ الْجُمُعَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ قُدِّمَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ ، لِأَنَّهُمَا أَوْكَدُ مِنْ الْكُسُوفِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُمَا فَطَرِيقَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَكْثَرُونَ يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ لِأَنَّهُ يُخَافُ فَوْتُهُ ( وَالثَّانِي ) حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) هَذَا ( وَالثَّانِي ) يُقَدِّمُ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ لِتَأَكُّدِهِمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا : وَبَاقِي الْفَرَائِضِ كَالْجُمُعَةِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَوِتْرٌ أَوْ تَرَاوِيحُ قَدَّمَ الْكُسُوفَ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا أَوْكَدُ وَأَفْضَلُ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ جِنَازَةٌ وَكُسُوفٌ أَوْ عِيدٌ قَدَّمَ الْجِنَازَةَ ; لِأَنَّهُ يَخَافُ تَغَيُّرَهَا قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَشْتَغِلُ الْإِمَامُ بَعْدَهَا بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَلَا يُشَيِّعُهَا ، بَلْ يُشَيِّعُهَا غَيْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ تُحْضَرْ الْجِنَازَةُ أَوْ أُحْضِرَتْ وَلَمْ يَحْضُرْ الْوَلِيُّ أَفْرَدَ الْإِمَامُ جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا ، وَاشْتَغَلَ هُوَ وَالنَّاسُ بِالصَّلَاةِ الْأُخْرَى *وَلَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَجُمُعَةٌ وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ بِلَا خِلَافٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ قُدِّمَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُمِّ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجَمَاهِيرُ* ، وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ الْجُوَيْنِيِّ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ ; لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَهَا بَدَلٌ ، *وَهَذَا غَلَطٌ* لِأَنَّهُ - وَإِنْ كَانَ لَهَا بَدَلٌ - لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Shalawat Badawiyah Kubro (An-Nurooniyah) dan Fadhilahnya

Terjemah Kitab Alala dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

Shalawat Tasmiyah